للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الْخلْع

وَمن كتاب الْخلْع:

مَسْأَلَة (٢١٦) :

الْخلْع فسخ على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّه طَلَاق بَائِن ".

روى عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اخْتلعت مِنْهُ أيتزوجها؟ قَالَ ابْن عَبَّاس: " ذكر الله الطَّلَاق فِي أول الْآيَة وَآخِرهَا، وَالْخلْع بَين ذَلِك، فَلَيْسَ الْخلْع بِطَلَاق، ينْكِحهَا "، وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا بِمَعْنَاهُ.

وَعَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة قَالَ: " كل شَيْء اجازه المَال، (فَلَيْسَ بِطَلَاق) ".

وَرُوِيَ عَن لَيْث عَن طَاوُوس أَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا جمع بَين رجل وَامْرَأَته بعد طَلْقَتَيْنِ وخلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>