فَإِن ذبح رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أضْحِية الآخر وَفرق لَحمهَا لم يجزه وَضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة أضْحِية صَاحبه لَهُ وَفِي الْقيمَة وَجْهَان
أَحدهمَا وَهُوَ قَول الْجُمْهُور أَنه يضمن قيمتهَا قبل الذّبْح
وَالثَّانِي وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة انه يضمن أَكثر الْأَمريْنِ من قيمتهَا حَيَّة اَوْ قيمَة لَحمهَا بعد الذّبْح لتعديه بالتفرقة وَهُوَ الْأَظْهر