للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهَا أَن يكون للمهدي

وَالثَّانِي أَنه للْمَسَاكِين خَاصَّة

وَالثَّالِث أَنه يسْلك بِهِ مَسْلَك الضَّحَايَا

فَإِن ذبح رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أضْحِية الآخر وَفرق لَحمهَا لم يجزه وَضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة أضْحِية صَاحبه لَهُ وَفِي الْقيمَة وَجْهَان

أَحدهمَا وَهُوَ قَول الْجُمْهُور أَنه يضمن قيمتهَا قبل الذّبْح

وَالثَّانِي وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة انه يضمن أَكثر الْأَمريْنِ من قيمتهَا حَيَّة اَوْ قيمَة لَحمهَا بعد الذّبْح لتعديه بالتفرقة وَهُوَ الْأَظْهر

وَيكرهُ ذَبحهَا لَيْلًا

وَقَالَ مَالك لَا يجزىء ذَبحهَا لَيْلًا حَكَاهُ فِي الْحَاوِي

فَإِن ضل الْهَدْي الْمعِين فَهَل يجب عَلَيْهِ مثله فِيهِ قَولَانِ

احدهما يجب

وَالثَّانِي لَا يجب

فَإِن عين هَديا عَمَّا فِي ذمَّته تعين وَزَالَ ملكه عَنهُ وَحكمه حكم الْمعِين ابْتِدَاء وَهل يتبعهُ الْوَلَد الْحَادِث فِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه يتبعهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>