للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر فِي الْحَاوِي إِنَّا إِذا قُلْنَا يَشْتَرِي بِهِ جُزْءا من حَيَوَان كَانَ حكمه حكم الْهَدَايَا والضحايا وَإِن قُلْنَا إِنَّه يَشْتَرِي بهَا لَحْمًا أَو يفرق الزِّيَادَة فَهَل يسْلك بِهِ مَسْلَك الْهَدَايَا فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يسْلك بِهِ مَسْلَك الْهَدَايَا

وَالثَّانِي أَنه يخْتَص بِهِ الْفُقَرَاء فَلَا يجوز أَن يَأْكُل مِنْهُ شَيْئا

وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي من غير تَفْرِيط من جِهَة الْمهْدي وَجَبت عَلَيْهِ الْقيمَة فَإِن زَادَت الْقيمَة على هدي مثله كَانَ فِي الزِّيَادَة مَا ذَكرْنَاهُ من الْوُجُوه وَإِن لم تبلغ قِيمَته هَديا مثله فَهُوَ على الْأَوْجه الْمُتَقَدّمَة

وَحكى فِي الْحَاوِي فِي الْمهْدي وَجْهَيْن

أَحدهمَا مَا ذَكرْنَاهُ

وَالثَّانِي أَنه يلْزمه هدي

وَإِن ذبحه أَجْنَبِي بِغَيْر إِذْنه وَقع الْموقع وَيلْزمهُ أرش مَا نقص من قِيمَته

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَقَالَ مَالك لَا يجزى عَنهُ يلْزمه هدي بدله اَوْ أضْحِية إِن كَانَت أضْحِية وَله على الْأَجْنَبِيّ الْأَرْش وَتَكون شَاة لحم

وَحكم الْأَرْش عندنَا مَا ذَكرْنَاهُ فِي الزِّيَادَة

وَحكي فِي الْحَاوِي فِي هَذَا الْأَرْش ثَلَاثَة أوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>