للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حكم تصرف الْأَب فِي مَال ابْنه بِالْهبةِ أَو الْعتْق أَو الصَّدَقَة وَنَحْوهَا

٢١٧ - وَسَأَلته عَن الرجل هَل يجوز لَهُ أَن يتَصَدَّق من مَال ابْنه أَو يهب أَو يَبِيع على ابْنه أَو يعْتق عَلَيْهِ قَالَ أبي كل مَا أَخذ الرجل من مَال ابْنه حَتَّى يحوزه فَهُوَ لَهُ وَأحب أَن لَا يكون ذَلِك على الْإِضْرَار وَقد رُوِيَ عَن الْحسن وَابْن أبي ليلى أَنَّهُمَا كَانَا يجيزان عتق الرجل فِي مَال ابْنه وَخَالفهُم غَيرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>