قوله: كما عن الحدود قتل قد كفى البيت معناه أن القتل تندرج فيه الحدود من قطع وجلد، إلا حد القذف فلا يندرج، بل يقام عليه قبل القتل ليندرئ العار عن المقذوف، وقيل إنه يندرج في القتل كغيره، قال في التبصرة: ولو قتل رجلا وزنى وهو محصَن رجم، ويسقط مقال أولياء المقتول، وإن كان غير محصَن قتل للقصاص ولم يجلد للزنى، ولو قتل رجلا لعداوة، وآخر في حرابة أو غيلة، قتل للحرابة وللغيلة، ولم يكن لأولياء المقتول مقال في عفو ولا دية، وإن زنى وهو محصَن، أو قتل في حرابة، وافترى على رجل، حُد للفرية ليدفع عنه معرة القذف، ثم قتل، وإن قطع يمين رجل قتل للحرابة ولم يقطع، هذا قول ابن القاسم، وأرى أن يقطع ثم يقتل، ليشتفي بالقطع من قطعت يمينه، وإن زنى وهو بكر، ثم زنى وهو محصن رجم ولم يجلد، وهو قول ابن القاسم، والقياس أن يجلد ثم يرجم، لأن الغرض الأول أن يؤلم بالضرب، وهو جنس غير الآخر، فيقام عليه ثم يرجم، إلى أن قال: إذا وجب حد ما دون القتل كقطع لسرقة أو قصاص، أو ضرب بكر في الزنى، أو جلد لشرب خمر أو قذف في شدة حر أو برد، وخيف عليه الموت متى أقيم عليه ذلك، أخر لوقت آخر يؤمن عليه فيه، وإن كان من وجب عليه ذلك ضعيف الجسم يخاف عليه الموت في أي زمان يقام عليه افترق الجواب، فأما القطع عن السرقة فيسقط، ويعاقب ويسجن، وإن كان القطع عن قصاص رجع فيه إلى الدية، واختلف هل يكون ذلك في مال الجاني أو على العاقلة، وإن كان ضرب لقذف، كان من حق المقذوف أن يفرق الضرب عليه وقتا بعد وقت، حتى يستكمل حقه في ذلك، وكذلك حد الزنى والشرب يفرق حتى يكمل ما وجب عليه فيه، وإن اجتمع على رجل حدان جميعا لله سبحانه وتعالى، أو لآدمي، أو أحدهما لله سبحانه وتعالى والآخر لآدمي، فإن كان فيه محمل لهما أقيما عليه، وإن كان فيه محمل لأحدهما وهما جميعا لله عز وجل بدئ بآكدهما، كالجلد عن الزنى وشرب الخمر، فيجلد عن الزنى، إلا أن يخاف عليه في المائة، ولا