للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: واستتب المرتد البيت، معناه أن المرتد عن الإسلام - نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك ومن كل شر - يستتاب وجوبا ثلاثة أيام من غير تعذيب ولا تجويع، فإن تاب ترك، وفي وجوب الإمهال وندبه روايتان، ووجه الإمهال رجاء زوال ما لعله عرض له من الشبه، وإن لم يتب قتل، وفي الموطإ أن رجلا قدم على عمر من قبل أبي موسى - رضي الله تعالى عنهما - فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال عمر - رضي الله تعالى عنه -: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه، قال: أفلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه في كل يوم رغيفا واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله سبحانه وتعالى، ثم قال عمر - رضي الله تعالى عنه -: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.

قال في التاج: وسئل مالك - رحمه الله تعالى - عن قول عمر - رضي الله تعالى عنه -: ألا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه في كل يوم رغيفا، فقال: لا بأس به وليس بالمجمع عليه.

قوله: ومن أبى البيتين، معناه أن من أقر بوجوب الصلاة، وامتنع من أدائها، أخر لبقاء ركعة من الضروري، فإن امتنع قتل بالسيف حدا على المشهور، لا كفرا، فيصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يطمس قبره، وقال ابن حبيب إذا قال أصلي ولم يفعل ترك.

وأما من جحد وجوبها فهو مرتد، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك الكلام في جحد الزكاة، والحج، وكل ما علم من الدين ضرورة، وذلك هو قوله: وجاحد فرض الصلاة البيت.

قوله: وتؤخذ الزكاة كرها البيت، معناه أن من امتنع من أداء الزكاة مع اعترافه بالوجوب تؤخذ منه، وقتال أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - لمانعي الزكاة معلوم، واختلف هل تجزئه في ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهو المشهور أو لا.

<<  <   >  >>