قوله: وكذا ذو السحر، معناه أن الساحر إذا ظهر عليه قتل من غير استتابة، لما سبق في الزنديق، بخلاف ما إذا جاء تائبا، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الشيخ: قال محمد: من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله سبحانه وتعالى فإذا سحر هو بنفسه قتل ولم يستتب، والسحر كفر، قال مالك - رحمه الله تعالى - هو كالزنديق، إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يستتب، وقد أمرت حفصة - رضي الله تعالى عنها - في جارية لها سحرتها أن تقتل فقتلت، (١) ابن عبد الحكم وأصبغ: هو كالزنديق ميراثه لورثته المسلمين، وإن كان للسحر والزندقة مظهرا استتيب، فإن لم يتب قتل، وجعل ماله في بيت المال، ولم يصل عليه، ولما ذكر الباجي رواية محمد أن السحر كفر، قال: إن عمله مسلم فهو مرتد، ويحتمل أن معنى قوله أنه كافر أن فعله دليل على الكفر، ولا يقتل الساحر إلا الإمام، قال أصبغ: وليس لسيده قتله، ولا يقتل حتى يثبت أن ما فعله من السحر الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كفر، قال أصبغ: يكشف عن ذلك من يعلم حقيقة السحر، ويثبت ذلك عند الإمام، وفي الموازية في الذي يقطع أذن الرجل، أو يدخل السكاكين في جوف نفسه، إن كان سحرا قتل، وإن كان خلافه عوقب، قال أبو عمر: روى ابن نافع في المبسوط في امرأة أقرت أنها عقدت زوجها عن نفسها، أو غيرها، أنها تنكل، ولا تقتل، قال: ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الأظهر أن فعل المرأة سحر، وأن كل فعل ينشأ عنه حادث في أمر منفصل عن محل الفعل أنه سحر.
(١) رواه مالك في الموطإ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه.