للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: ومن يكن طلق زوجه البيتين معناه أن من طلق زوجته ثلاث مرات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما هو نص الآية الكريمة، ويشترط في النكاح الذي تحل به أن يكون صحيحا فلا تحل بفاسد، إلا أن يكون مما يثبت بالدخول، فيكون دخوله الذي يثبت به كالعقد في النكاح الصحيح، ويشترط كما تقدم أن يكون نكاح رغبة، فلا تحل بنكاح قصد صاحبه به التحليل للزوج الأول، ويشترط أن تكون الزوجة مطيقة، وأن يكون الزوج قادرا على الإصابة، فلا تحل بنكاح صبي، ولا مجبوب، أو عنين، أو معترض، أو نحو ذلك، وأن يكون الوطء مباحا، فلو وطئها في حيض، أو نفاس، أو محرمة، أو صائمة، لم تحل به، وأن يكون مع انتشار، واختلف هل يشترط كون كل منهما عالما، فلو كان أحدهما مجنونا حين الوطء لم تحل به، فذهب ابن القاسم إلى اشتراط علمها فقط، وهو المشهور من المذهب، فلو كانت مجنونة، أو نائمة، لم تحل، ولا يضر جنونه دونها، وذهب أشهب إلى اشتراط علمه فقط، وذهب عبد الملك إلى عدم اشتراط علم كل منهما، فتحل مع جنونهما وقت الإصابة، قال اللخمي: ولا أرى أن يحلها إلا أن يكونا عاقلين لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لزوجة رفاعة وقد أرادت الرجوع إلى الذي طلقها قبل مسيس الثاني " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " أخرجه البخاري ومسلم، وهذا يقتضي أن يكونا عاقلين إلا أن تكون وسوسة ولم يبلغ إلى فقدان التمييز.

وكأن ابن القاسم راعى إسناد النكاح في الآية الكريمة إلى المرأة، ولم ير الجنون مانعا من ذوق العسيلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذه الشروط كلها تؤخذ من الآية الكريمة وحديث امرأة رفاعة على أصل مراعاة تقديم الحقيقة الشرعية في كلام الشرع على الحقيقة اللغوية، ولا بد في الإحلال من شاهدين على النكاح، وامرأتين على الخلوة، وتصادق الزوجين على الوطء.

<<  <   >  >>