للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وسبعة من نسب إلى قوله: وحرد، أشار به إلى أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه العزيز سبع نساء بالقرابة، وهي الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، قال سبحانه وتعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) وعن هذه القرابات يعبر أهل المذهب بقولهم تحرم على الإنسان أصوله، وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل، فالأصول من له عليك ولادة مباشرة وهو الأم، أو بواسطة وهو الجدة، سواء كانت مباشرة أم لا، كانت من قبل الأم أو من قبل الأب والفصول من لك عليه ولادة مباشرة أو بواسطة أنثى أو ذكرا، وفصول أول الأصول: ما تفرع عن الأصل المباشر، وهو الأم والأب، فكلما لهما عليه ولادة فهو حرام عليك مباشرة، وهي الأخوات، أو بواسطة وهو بنات الأخ وبنات الأخت لغير نهاية، وأما ما فوق الأبوين من الأصول فإنما يحرم ما تفرع عنه مباشرة، وهو عمة إن كان الأصل ذكرا، وخالة إن كان الأصل أنثى، وهذا لغير نهاية أيضا، وهذا هو المراد بقولهم أول فصل من كل أصل، وهذا هو المراد بقوله: وسبعة إلى قوله: وحرد، وقوله: الام مسجلا، أشار به إلى عدم اختصاص الحكم بالأم دنية، وقوله: والاخت بكل حاله، يعني به أن لفظ الأخت في قوله سبحانه وتعالى: (وأخواتكم) يعم الشقيقة، والتي لأب، والتي لأم، وكذلك الأخ والأخت في قوله سبحانه وتعالى: (وبنات الأخ وبنات الأخت) وكذلك الكلام في العمة والخالة، واختلف في القرابة إذا كانت من زنى هل تحرم أو لا، قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: اختلف الفقهاء في نكاح ابنته أو أخته أو ابنة ابنه من الزنى، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي، وذكر أن قول ابن القاسم هو المشهور، واستدل له بحديث جريج وقوله للغلام: من أبوك؟ فقال فلان الراعي (١).


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>