قوله: لكن ذا الوطء البيت، معناه أن النكاح الفاسد لا تحل به المبتوتة للاختلاف في صدق اسم النكاح عليه، وصدق اسم الزوج فيه على الرجل، وقد قال سبحانه وتعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يراع فيه الاختلاف في هذه الجهة لاقتضاء الاحتياط العكس.
وهذا إذا كان لا يقر بالدخول، أو يقر به ولم يحصل فيه وطء ثان بعد الوطء الذي يقر به، وإلا حلت بالثاني، لأنه لما أقر صار كالنكاح الصحيح، ومراعاة الخلاف عائدة إلى المعنى الذي أشار إليه سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - في المشتركة، فما وقع على وفق اجتهاد له وجه، لا ينبغي أن ينقض بعد التصرف باجتهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: ولا يحصن به الزوجان البيت، معناه أن النكاح الفاسد لا يحصن دخوله لما تقدم في المبتوتة، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
١٠٨٤ - وسبعة من نسب قد حظلا ... نكاحَها الكتاب: الام مسجلا
١٠٨٥ - والبنت، والأخت بكل حاله ... وكل عمة، وكل خاله
١٠٨٦ - وبنتي الأخ والاخت، وحَرَد ... بالصهر والرضاع مثل ذا العدد
١٠٨٧ - الام والاخت من رضاع معَ أم ... حليلة، وهو عندنا يعم
١٠٨٨ - كذا الربيبة التي قد دخلا ... بأمها، وحيث لم يدخل فلا
١٠٨٩ - وهكذا كل دخول حلا ... بالام يجعل البنات حظْلا
١٠٩٠ - أما الزنى فليس بالمحرِّم ... ما حلل الله على الذي اعتمي
١٠٩١ - وهكذا حلائل الأبناء ... تحرم مطلقا على الآباء
١٠٩٢ - وجمع الاختين ومنكوحة الاب ... من غير تفصيل، نآ أو اقترب
١٠٩٣ - وحرم الحديث بالرضاع ... ما هو بالنسب ذو امتناع
١٠٩٤ - وهكذا أيضا نكاحك المره ... معْ عمة، أو خالة، قد حظره