للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وليجمعن هكذا إن يخف البيت، يعني به أن الجمع عند الزوال في الظهرين، وعند الغروب في العشاءين، جائز أيضا للمريض الذي يخاف إن أخر الثانية إلى وقتها أن يغلب على عقله، خلافا لابن نافع -رحمه الله تعالى ـ.

قوله: وليجمعن وسط وقت الظهر البيتين، يعني به أن المريض الذي لا يخاف أن يغلب على عقله إلا أن الجمع أرفق به، لشدة المرض أو بطن به، يجمع بين الظهرين في وسط الظهر، وبين العشاءين عند مغيب الشفق، وروى علي: لمريد طلوع البحر بعد الزوال ويخاف عجزه عن القيام في العصر لعلمه ميده، جمعه بينهما بالبر قائما.

٣٦٧ - وما على المغمى عليه مِن قضا ... إن يكن الوقت في الاغماء انقضى

٣٦٨ - وإن يُفِقْ مُدرِكَ ركعة فما ... فوقُ، قضى مُدرَكَه تحتما

٣٦٩ - ومثل ذا الحائض عند الطهر ... قرب غروب، أو بقرب الفجر

٣٧٠ - فلتقض ما قدَ اَدرك الطهر ورا ... تطهر بلا توان قُدِّرا

٣٧١ - فحيث خمس ركَعات قبلا ... ألليل تدرك، تصلي الكلا

٣٧٢ - كأربع ليلا، ودون ذا العدد ... فبالاخيرة التحتم استبد

٣٧٣ - وإن تحض قبل الأدا كذلكا ... سقط ما العذر له قدَ اَدركا

٣٧٤ - وإن تحض لأربع ليلا، فهل ... تلزمها المغرب أو يسقط كل

٣٧٥ - مبناه الاختلاف في التقدير ... هل هو بالأول أو الاخير

<<  <   >  >>