قوله: وليجمعن هكذا إن يخف البيت، يعني به أن الجمع عند الزوال في الظهرين، وعند الغروب في العشاءين، جائز أيضا للمريض الذي يخاف إن أخر الثانية إلى وقتها أن يغلب على عقله، خلافا لابن نافع -رحمه الله تعالى ـ.
قوله: وليجمعن وسط وقت الظهر البيتين، يعني به أن المريض الذي لا يخاف أن يغلب على عقله إلا أن الجمع أرفق به، لشدة المرض أو بطن به، يجمع بين الظهرين في وسط الظهر، وبين العشاءين عند مغيب الشفق، وروى علي: لمريد طلوع البحر بعد الزوال ويخاف عجزه عن القيام في العصر لعلمه ميده، جمعه بينهما بالبر قائما.
٣٦٧ - وما على المغمى عليه مِن قضا ... إن يكن الوقت في الاغماء انقضى
٣٦٨ - وإن يُفِقْ مُدرِكَ ركعة فما ... فوقُ، قضى مُدرَكَه تحتما
٣٦٩ - ومثل ذا الحائض عند الطهر ... قرب غروب، أو بقرب الفجر
٣٧٠ - فلتقض ما قدَ اَدرك الطهر ورا ... تطهر بلا توان قُدِّرا