٣٦٦ - وفي العشاءين لدى غيب الشفق ... أولِ مختار العشا كما سبق
أشار بالبيت الأول إلى أن الجمع بين الظهرين يجوز للمسافر إذا جد به السير، ظاهره وإن لم يكن ليدرك أمرا، وهو خلاف ظاهر المدونة، واشترط أشهب في ما يخاف فواته أن يكون أمرا مهما، قال في التاج: وفي الموطإ في غزوة تبوك، كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، الحديث، (١) قال أبو عمر: فيه جواز الجمع في السفر وإن لم يجد به السير، وهو قول ابن حبيب، إذ جمع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - الصلاة وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه وفسطاطه، يخرج فيقيم الصلاة، ثم ينصرف إلى خبائه، ففيه أقوى حجة في الرد على من شرط جد السير.
وتختص الرخصة في هذا بمسافر البر خاصة، ولا فرق فيها بين الراكب والماشي، على المعول عند الحطاب.
وظاهر الشيخ أنه لا يشترط في السفر المذكور أن يكون سفر قصر، وهو كذلك كما نص عليه القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى ـ.
والمعول في الجمع المذكور أنه جائز بلا كراهة، للرجال والنساء، خلافا لمن قال بكراهته مطلقا، ولمن كرهه للرجال دون النساء.
وانظر هل هذا جار حتى في الجمع الصوري؟
وأشار بالبيت الثاني إلى صفة الجمع، فذكر أنه يؤخر الظهر إلى آخر مختارها، ويتبعها بالعصر في أول مختارها، وهذا في حق من كان على ظهر سفر، وأما النازل الذي يريد الارتحال فسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، وما قيل في الظهرين جار في العشاءين أيضا كما أشار إليه بقوله: وفي العشاءين كذاك ذاك حل.