قوله: وحركا إلى قوله: لم يمر، يعني به أنه يجب على المتوضئ إمرار يديه على لحيته عند مرور الماء عليها، لأن الشعر يرتفع بعضه عن بعض فيمنع بعضه وصول الماء إلى بعض، ولأن الشعر يدفع الماء، ويرده لجساوته وملوسته، فإذا لم يمر عليه يديه مع الماء أخطأ أكثره، وهذا التحريك لا بد منه بلا خلاف.
قوله: وليس بالواجب ... البيت، يعني به أن شعر اللحية لا يجب تخليله في الوضوء في قول مالك -رحمه الله تعالى -وذلك لما تقدم من وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم مرة.
قال ابن ناجي: قال المغربي: ظاهر كلام الشيخ أنه يستحب له التخليل، لأنه إنما نفى الوجوب، وهو خلاف ظاهر المدونة، قال فيها: ويمر يديه عليها من غير تخليل، فظاهرها كراهة التخليل، قال ابن ناجي: الأقرب أن الشيخ إنما أراد كراهة ذلك، لأن الاستحباب لم يقل به مالك فيما قد علمت، وإنما هو قول ابن حبيب، حسبما يأتي - إن شاء الله سبحانه و تعالى - واختلف في تخليلها في الوضوء على ثلاثة أقوال، فقيل إن ذلك مكروه، وهو ظاهر المدونة والعتبية، وبه قال ربيعة، وقيل مستحب قاله ابن حبيب في واضحته، وقيل تخليلها واجب قاله مالك في روايتي ابن وهب وابن نافع، وبه قال ابن عبد الحكم، وكل هذا الخلاف في اللحية الكثيفة، وأما الخفيفة التي لا تستر البشرة، فإنه يجب إيصال الماء إليها، وإذا قلنا بوجوب التخليل، فقيل إلى داخل الشعر فقط، رواه ابن وهب وبه قال بعض شيوخ المازري، وقيل لا بد من وصوله إلى البشرة، نقله المازري عن الحذاق
وقول ابن حبيب في التخليل بالاستحباب جعله ابن رشد -رحمه الله تعالى -أظهر الأقوال.