للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما وجه آكدية التثليث في الرجلين فهو أن شأنهما الدرن حتى نقل عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -أنه كان يغسلهما سبعا سبعا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأما زيادة المغسولات على الثلاث المحققة فمنهي عنها قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: والرابعة ممنوعة، ابن بشير: إجماعا

وقال ابن الحاجب - رحمه الله تعالى -في مختصره: وتكره الزيادة، قال خليل: نحوه في المقدمات، وقال عبد الوهاب واللخمي والمازي بل تمنع، ونقل سند على المنع اتفاق المذهب.

وقال المازري في شرح التلقين: أما منع الزيادة على الثلاث فلقوله عليه الصلاة والسلام " فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم " ولأنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به " وتوضأ مرتين مرتين، وقال: " من توضأ مرتين مرتين آتاه الله تعالى أجره مرتين " وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: " هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء إبراهيم عليه الصلاة والسلام " (١) وهذا منه صلى الله تعالى عليه وسلم تنبيه على نهاية الفضيلة في هذا.

وإلى حديث وصف الزائد بالتعدي والظلم استند من لم ير الغرة أيضا، قال ابن عرفة: عياض: أجمعوا على أن لا يتعدى بالوضوء حدوده لحديث " فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم " (٢)

قال في التاج: النووي: ليس كذلك، بل أصحابنا مجمعون على استحباب الزيادة على الجزء الذي يجب غسله لاستيفاء كمال الوجه.


(١) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.
(٢) حديث " فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " رواه النسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>