رَوَاهُ كَاتب اللَّيْث، ثَنَا عَمْرو بن هَاشم، عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أبي كَرِيمَة - وَهُوَ تَالِف - عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة.
٥٩٦ - حَدِيث: " فِي الْجُمُعَة سَاعَة إِجَابَة للدُّعَاء، إِلَّا أَن تكون الداعية زَوجهَا عَلَيْهَا غَضْبَان ". فِيهِ: إِسْمَاعِيل بن يحيى - مُتَّهم - ثَنَا مسعر، عَن عَطِيَّة، عَن ابْن عمر.
٥٩٧ - حَدِيث: " إِذا ضربهَا الطلق؛ فَلَا يدْرِي مَا لَهَا من الْأجر، فَإِذا وضعت؛ فلهَا بِكُل رضعة عتق رَقَبَة ". فِيهِ: الْحسن بن مُحَمَّد الْبَلْخِي - مُتَّهم - ثَنَا عَوْف، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة.
٥٩٨ - حَدِيث: " أَن سَلامَة حاضنة إِبْرَاهِيم بن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَت: يَا رَسُول الله، تبشر الرِّجَال بِكُل خير، وَلَا تبشرنا، قَالَ: أصويحباتك / دسسنك لهَذَا؟ قَالَت: أجل. قَالَ: أما ترْضى إحداكن ... . " فَذكر الْحَبل، والطلق، والولادة، وَفِيه: " فَإِذا أسهرها الْوَلَد لَيْلَة؛ كَانَ لَهَا مثل أجر سبعين رَقَبَة ". رَوَاهُ هِشَام بن عمار، ثَنَا أبي، عَن عَمْرو بن سعد الْخَولَانِيّ، عَن أنس. قَالَ ابْن حبَان: عَمْرو هَذَا الَّذِي روى هَذَا الحَدِيث الْمَوْضُوع لَا يحل ذكره إِلَّا على جِهَة الاختبار.
٥٩٩ - حَدِيث: " من كَانَت عِنْده بنت؛ فقد فدح، وَمن كَانَت عِنْده اثْنَتَانِ؛ فَلَا حج عَلَيْهِ، وَمن كَانَت عِنْده ثَلَاث؛ فَلَا صَدَقَة عَلَيْهِ، وَمن كَانَت ... . " الحَدِيث. إِسْنَاده فِيهِ: مُحَمَّد بن كثير - ذَاهِب الحَدِيث - عَن ابْن عون، عَن ابْن سِيرِين، عَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute