لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَالْحِنَّاءُ وَالنِّكَاحُ
وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَّاجِ الْمِزِّيَّ يَقُولُ هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ
قُلْتُ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ مَدَارَ الدِّرَايَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الرِّوَايَةِ وَمَدَارُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَلْفَاظِ الْمَشَايِخِ لَا عَلَى كِتَابَةِ مَا فِي الْكِتَابِ وَاللَّهُ الْمُلْهِمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ
قُلْتُ كَمَا فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا سَيِّدُ رِيحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ
قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم
قلت تقدم حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute