وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَهَذَا الذِّكْرُ بَعْدَهُ وَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَهُ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ
قُلْتُ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي شَرْحِ الْحِصْنِ الْحَصِينِ
فَصْلٌ
وَكَذَا تَقْدِيرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَكْثَرِهِ بَعَشَرَةٍ بَاطِلٌ
قُلْتُ وَله طرق مُتعَدِّدَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ وَلَوْ ضَعُفَتْ يُرَقِّي الْحَدِيثَ إِلَى الْحسن فَالْحكم بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ لَا يستحسن
قَالَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ قَالَ الْحَرْبِيُّ وَلَا سَمِعْتُ أَنَا بِهَذَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ وَلِأَئِمَّتِنَا فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ أَحَادِيثٌ ثَابِتَةٌ غَيْرَ ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute