وَمَتى زَادَت عبارَة الرَّاوِي أَو نقصت فقد زَاد فِي الشَّرْع أَو نقص وَذَلِكَ حرَام إِجْمَاعًا وَمَتى كَانَت عبارَة الحَدِيث جلية فغيرها بِعِبَارَة خُفْيَة فقد أوقع فِي الحَدِيث وهنأ يُوجب تَقْدِيم غَيره عَلَيْهِ بِسَبَب خفائه فَإِن الْأَحَادِيث إِذا تَعَارَضَت فِي الحكم الْوَاحِد يقدم أجلاها على أخفاها فَإِذا كَانَ أصل الحَدِيث جليا فأبدله بخفي فقد أبطل مِنْهُ مزية حَسَنَة تخل بِهِ عِنْد التَّعَارُض
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الحَدِيث خَفِي الْعبارَة فأبدلها بأجلى مِنْهَا فقد أوجب لَهُ حكم التَّقْدِيم على غَيره وَحكم الله لَا يقدم غَيره عَلَيْهِ عِنْد التَّعَارُض فقد تسبب بِهَذَا التَّغْيِير فِي الْعبارَة إِلَى تَغْيِير حكم الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَا يجوز