للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَامْتَنَعَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَاسِيٍّ مِنْ مُطْلَقِ الِاسْتِدْرَاكِ، فَإِنَّهُ احْتَرَقَتْ بَعْضُ كُتُبِهِ، وَأَكَلَتِ النَّارُ بَعْضَ حَوَاشِيهَا، وَوَجَدَ نُسَخًا مِنْهَا فَلَمْ يَرَ أَنْ يَسْتَدْرِكَ الْمُحْتَرِقَ مِنْهَا.

قَالَ الْخَطِيبُ: وَاسْتِدْرَاكُ مِثْلِ هَذَا عِنْدِي جَائِزٌ. يَعْنِي بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ. (كَمَا) يَجُوزُ فِيمَا (إِذَا) شَكَّ الرَّاوِي فِي شَيْءٍ، وَ (ثَبَّتَهُ) فِيهِ (مَنْ يُعْتَمَدْ) عَلَيْهِ ثِقَةً وَضَبْطًا، مِنْ حِفْظِهِ أَوْ كِتَابِهِ، أَوْ أَخَذَهُ هُوَ مِنْ كِتَابِهِ، حَسْبَمَا فَعَلَهُ عَاصِمٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمْ، إِذْ لَا فَرْقَ، (وَحَسَّنُوا) فِيهِمَا (الْبَيَانَ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَطِيبُ فِي الْأَوْلَى، وَحَكَاهُ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَإِنَّهُ قَالَ: أَنَا عَاصِمٌ، وَثَبَّتَنِي فِيهِ شُعْبَةُ. وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَثَبَّتَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ. وَمِمَّنْ فَعَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا فُلَيْحٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَاخْتُلِفَ: هَلْ أَحْمَدُ رَفِيقُ أَبِي الرَّبِيعِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ فُلَيْحٍ، وَيَكُونُ الْبُخَارِيُّ حَمَلَهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ رَفِيقُ الْبُخَارِيِّ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ؟ وَلَكِنْ لَسْنَا بِصَدَدِ بَيَانِهِ هُنَا.

وَفِي بَابِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ قُبَيْلِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ مِنْ (صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ) أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ، فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِدٌ، يَعْنِي أَخَاهُ، عَنْ أَبِيهِ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>