وَحَدِيثِ «أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ» ، عَنْ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ» ، عَنْ «أَبِي ذَرٍّ» قَالَ: قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ - أَوْ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ - إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ. . .» الْحَدِيثَ - فَآخِرُهَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ بِصَرِيحِ الرَّفْعِ، وَالْأَوَّلَانِ ذَكَرَ الْخَطِيبُ مَعَ قَوْلِهِ: شُبِّهَ فِيهِمَا الرَّفْعَ، أَنَّهُمَا جَاءَا مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ.
خَاتِمَةٌ: لَوْ أُرِيدَ عَزْوُ لَفْظٍ مِمَّا جَاءَ بِشَيْءٍ مِنْ كِنَايَاتِ الرَّفْعِ وَمَا أَشْبَهَهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ بِصَرِيحِ الْإِضَافَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَمْنُوعًا، فَقَدْ نَهَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْفِرْيَابِيَّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الرَّمْلِيَّ عَنْ رَفْعِ حَدِيثِ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ» .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ فِي تَخْرِيجِهِ الْكَبِيرِ لِـ (الْإِحْيَاءِ) مَا حَاصِلُهُ: الْمَنْهِيُّ عَنْهُ عَزْوُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا الْحُكْمُ بِالرَّفْعِ. انْتَهَى. [وَكَأَنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ إِنْ لَمْ يَمْنَعَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى] .
[الْمُرْسَلُ]
[تعريفه]
الْمُرْسَلُ.
١٢٠ - مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ... مُرْسَلٌ أَوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ
١٢١ - أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُو أَقْوَالِ ... وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ
١٢٢ - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ ... وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا
١٢٣ - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ ... لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ
١٢٤ - وَصَاحِبُ التَّمْهِيدِ عَنْهُمْ نَقَلَهْ ... وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ
١٢٥ - لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ ... بِمُسْنَدٍ أَوْ مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
١٢٦ - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ ... نَقْبَلُهُ قُلْتُ الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
١٢٧ - وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا ... وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا