تَقَدَّمَ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ.
وَمِنْهَا الثَّوْرِيُّ وَ (التَّوَّزِيُّ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَالْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثُمَّ زَاءٍ مَكْسُورَةٍ نِسْبَةً إِلَى تَوَّزَ، وَيُقَالُ بِجِيمٍ بَدَلَ الزَّاءِ، بَلْدَةٌ بِفَارِسَ هُوَ (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ) أَبُو يَعْلَى الْبَصْرِيُّ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الرِّدَّةِ حَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ ; لِكَوْنِ أَصْلِهِ مِنْهَا وَمَا عَدَاهُ فَبِالْمَثَلَّثَةِ وَالْوَاوِ السَّاكِنَةِ ثُمَّ رَاءٍ، وَمِنْهُمْ مِمَّا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَبُو يَعْلَى، مُنْذِرُ بْنُ يَعْلَى، وَيَشْتَدُّ الْتِبَاسُهُ بِالْأَوَّلِ ; لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكُنْيَةِ، وَفِي صُورَةِ النِّسْبَةِ، لَا سِيَّمَا إِنْ جَاءَ غَيْرَ مُسَمًّى.
وَمِنْهَا الْحَرِيرِيُّ (وَفِي الْجُرَيْرِي) بِسُكُونِ آخِرِهِ (ضَمُّ جِيمٍ) مِنْهُ، مُصَغَّرٌ، نِسْبَةً لِجُرَيْرِ بْنِ عُبَادٍ بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ، (يَأْتِي) فِي الصَّحِيحَيْنِ (فِي اثْنَيْنِ) فَقَطْ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ فِي (عَبَّاسٍ) هُوَ ابْنُ فَرُّوخٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَفِي (سَعِيدٍ) هُوَ ابْنُ إِيَاسٍ أَبُو مَسْعُودٍ الْمُخَرَّجُ حَدِيثُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَيَرِدُ ثَانِيهِمَا مُقْتَصِرًا عَلَى النِّسْبَةِ مِنْهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا حَيَّانُ هَذَا وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَهُمَا وَإِنْ نُسِبَا كَذَلِكَ، وَخَرَّجَ لَهُمَا مُسْلِمٌ فَلَمْ يَرِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيهِ مَنْسُوبًا، (وَبِحَا) مُهْمَلَةٍ مَعَ الْقَصْرِ (يَحْيَى بْنِ بِشْرِ) هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ أَبُو زَكَرِيَّا الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ (الْحَرِيرِي) بِسُكُونِ آخِرِهِ أَيْضًا، (فُتِحَا) أَيِ: الْحَاءُ مِنْهُ، وَهُوَ مِمَّنِ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ. أَيْضًا قَلَّدَ فِيهِ عِيَاضًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute