وَمِنْ ذَلِكَ مِمَّا أَدْخَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْقِسْمِ بَعْدَهُ، السَّلَمِيُّ، (وَالسَّلَمِيَّ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ (افْتَحْ) ; أَيِ: افْتَحِ السِّينَ وَاللَّامَ مِنَ السَّلَمِيِّ، (فِي الَانْصَارِ) بِالنَّقْلِ خَاصَّةً، كَأَبِي قَتَادَةَ فَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نِسْبَةً إِلَى بَنِي سَلِمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسَدِ بْنِ شَارِدَةَ بْنِ تَزِيدَ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ، بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَلَكِنَّهَا فُتِحَتْ فِي النَّسَبِ كَالنَّمَرِيِّ وَالصَّدَفِيِّ وَبَابِهِمَا، قَالَ السَّمْعَانِيُّ: وَهَذِهِ النِّسْبَةُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ. قَالَ: وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَكْسِرُونَ اللَّامَ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ بَاطِيشَ فِي (مُشْتَبِهِ النِّسْبَةِ) ، وَجَعَلَ الْمَفْتُوحَ اللَّامَ نِسْبَةً إِلَى سُلَيْمَةَ مِنْ عَمَلِ حَمَاةَ، (وَمَنْ يَكْسِرُ لَامَهُ) ; أَيْ: لَفَظَ السَّلِمِيِّ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ (كَأَصْلِهِ) فَقَدْ (لَحَنْ) ، وَهَذَا ضَابِطٌ لِمَا فِي الْأَنْصَارِ خَاصَّةً، وَإِلَّا فَلَهُمْ فِي غَيْرِهَا بِالْفَتْحِ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِمَّنِ انْتَسَبَ إِلَى أَجْدَادِهِ ; كَبَنِي سَلَمَةَ بَطْنٌ مِنْ لَخْمٍ وَغَيْرِهِمْ، وَيَشْتَبِهُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّلَمِيِّ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ نِسْبَةً إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ، وَهُمْ خَلْقٌ كَعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ.
(وَمِنْ هُنَا) وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي، (لِمَالِكٍ وَلَهُمَا) ; أَيِ: الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَاشْتَمَلَ عَلَى تَرَاجِمَ، فَمِنْهَا يَسَارٌ، وَ (بَشَّارًا) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ، بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ، (افْرِدْ) ; أَيِ افْرِدْ أَيُّهَا الطَّالِبُ بِهَذَا الضَّبْطِ بَشَّارًا، (أَبَ) ; أَيْ: وَالِدُ (بُنْدَارِهِمَا) ; أَيِ: الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، فَبُنْدَارٌ وَهُوَ لَقَبٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ شَيْخِهِمَا، بَلْ شَيْخِ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ وَإِنَّمَا أَضَافَهُ لَهُمَا ; لِاخْتِصَاصِ التَّرْجَمَةِ بِهِمَا دُونَ مَالِكٍ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَبَشَّارٌ - أَيْ: بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُعْجَمَةِ - قَلِيلٌ فِي التَّابِعِينَ مَعْدُومٌ فِي الصَّحَابَةِ، (وَلَهُمَا) ; أَيِ: الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ خَاصَّةً أَيْضًا مِمَّا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِنْ قَارَبَهَا. بَلْ قَالَ شَيْخُنَا: إِنَّهُ لَا يَلْتَبِسُ ; لِتَمَيُّزِ ذَاكَ عَنِ الَّذِي بَعْدَهُ بِطُولِ رَأْسِ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ. وَجَعَلَهُ مَعَ سِنَانٍ، لَكِنْ قَدْ أَدْخَلَهُ الذَّهَبِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute