عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيِّ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ بِالْقَافِ يَعْنِي مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى الْأَشْهَرُ فِيهِ الصَّادُ بَدَلَ السِّينِ، وَاقْتَصَرَ فِي الْمُشْتَبِهِ عَلَى حِكَايَتِهِ بِدُونِ تَرْجِيحٍ فَقَالَ: وَيُقَالُ فِي هَؤُلَاءِ بِالصَّادِ. وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ سَقْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَاضِي فِي كُلٍّ مِنَ الْحَرْفَيْنِ، وَلَهُمْ أَيْضًا شَقَرٌ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَافِ، حَيٌّ مِنْ تَمِيمٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِمُ الشَّقَرِيُّونَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَمُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ تَمِيمٍ سُمِّيَ الشَّقِرَ يَعْنِي بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الْقَافِ ; لِقَوْلِهِ:
وَقَدْ أَحْمِلُ الرُّمْحَ الْأَصَمَّ كُعُوبُهُ ... بِهِ مِنْ دِمَاءِ الْقَوْمِ كَالشَّقِرَاتِ
وَقَالَ وَهُوَ أَبُو حَيٍّ مِنْ تَمِيمٍ، وَالشَّقِرُ هُوَ شَقَائِقُ النُّعْمَانِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَمُعَاوِيَةُ إِنَّمَا هُوَ الشَّقِرَهُ بِهَاءٍ فِي آخِرِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَشُقْرٌ بِضَمٍّ ثُمَّ سُكُونٍ مَدِينَةٌ بِالْأَنْدَلُسِ، وَحِينَئِذٍ فَمَا حَصَلَ بِهَذَا الضَّابِطِ تَمْيِيزٌ إِلَّا فِي خُصُوصِ الْفَاءِ.
وَمِنْ ذَلِكَ عَسَلٌ (وَمَا لَهُمْ) ; أَيِ: الرُّوَاةُ (عَسَلْ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (إِلَّا ابْنُ ذَكْوَانَ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ، الْأَخْبَارِيُّ الْبَصَرِيُّ أَحَدُ مَنْ لَقِيَ الْأَصْمَعِيَّ، ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، (وَ) أَمَّا (عِسْلٌ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ (فَجُمَلْ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، جَمْعُ جُمْلَةٍ ; أَيْ: فَكَثِيرٌ، وَهُمْ عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَصَبِيغُ بْنُ شَرِيكِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ قَطَنِ بْنِ قَشْعِ بْنِ عِسْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَرْبُوعٍ التَّمِيمِيُّ، وَرُبَّمَا نُسِبَ لِجَدِّهِ الْأَعْلَى فَقِيلَ: صَبِيغُ بْنُ عِسْلٍ، وَأَخُوهُ رَبِيعَةُ، شَهِدَ الْجَمَلَ، وَابْنُ أَخِيهِمَا عِسْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute