مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الْحَدِيثِ وَيَنْتَقِي الرِّجَالَ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا، وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ صَحِيحٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي أَنْكَرُوا مِنْ حَدِيثِهِ إِنَّمَا هِيَ لِقَوْمٍ ضُعَفَاءَ رَوَوْهَا عَنْهُ، وَمَا رَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ صَحِيحٌ، قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: قَدْ سَمِعَ أَبُوهُ شُعَيْبٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ عِنْدَنَا ثِقَةٌ، وَكِتَابُهُ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) : وَهَذَا التَّشْبِيهُ فِي نِهَايَةِ الْجَلَالَةِ مِنْ مِثْلِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِجَاجِ وَآخَرُونَ، وَخَالَفَ آخَرُونَ فَضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا، وَبَعْضُهُمْ فِي خُصُوصِ رِوَايَتِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: حَدِيثُهُ عِنْدَنَا وَاهٍ. وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَهُ أَشْيَاءُ مِنْهَا مَنَاكِيرُ، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلِاعْتِبَارِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فَلَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِذَلِكَ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ هُوَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كِتَابٌ أَيْ: وِجَادَةٌ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُكَاتَبَةً، قَالَ: وَمِنْ هُنَا جَاءَ ضَعْفُهُ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ هُوَ عِنْدَكَ حُجَّةٌ. قَالَ: لَا، وَلَا نِصْفُ حُجَّةٍ، وَحَكَى فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ نَصَّ فِي كِتَابِهِ: (اللُّمَعِ) وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَكَذَا. قَالَ: وَأَكْثَرَ الشَّيْخُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِي (الْمُهَذَّبِ) كَأَنَّهُ لَمَّا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ حَالَ تَصْنِيفِهِ، وَفَصَّلَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّهُ إِنْ أَفْصَحَ بِتَسْمِيَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ صَحِيحًا ; لِأَنَّ شُعَيْبًا سَمِعَ مِنْهُ وَلَمْ يَتْرُكْ حَدِيثَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَكَذَا إِنْ قَالَ عَنْ جَدِّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِأَنَّ مُحَمَّدًا وَالِدَ شُعَيْبٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا فَصَّلَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ إِنِ اسْتَوْعَبَ ذِكْرَ آبَائِهِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ، فِيهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ حُجَّةٌ أَوْ يُقْتَصَرُ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَلَا، لَكِنْ قَدْ قَالَ الْعَلَائِيُّ: إِنَّ مَا يَجِيءُ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِرِوَايَةِ مُحَمَّدٍ شَاذٌّ نَادِرٌ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ وَإِنَّ الَّذِي كَفَلَ شُعَيْبًا هُوَ جَدُّهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute