للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢/ ١١ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:١٨٤]، ثم نسخ إلى الصوم حتماً وتعييناً من غير تخيير، مع الإقامة والصحة بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥] اهـ) (١).

الدراسة:

اختلف العلماء في نسخ هذه الآية على قولين:

القول الأول:

ذهب ابن عقيل إلى أن الآية الأولى تفيد تخيير من يطيق الصوم بين الصوم والإفطار، وقد نسخ هذا بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥].

وهذا هو المروي عن معاذ بن جبل (٢)، وابن عمر (٣)، وعكرمة (٤)، والحسن البصري


(١) الواضح ١/ ٢٥١.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٦، والطبري في جامع البيان ٣/ ١٦١.
(٣) أخرجه البخاري في التفسير باب: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥] (٤٥٠٦) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٤) هو أبو عبدالله عكرمة القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، مات سنة ١٠٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢.

<<  <   >  >>