للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التقدير في قوله: {فَعِدَّةٌ} فليصم بعدة أيام الإفطار، وهذا هو ظاهر الآية، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة:١٨٥] يعني العدد (١)، فالقضاء على من أفطر لازم بالإجماع، قال ابن قدامة: (ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف) (٢).

واختلف العلماء في عدد الأيام التي تقضى:

القول الأول: بمثل عدد الأيام التي أفطرها فلو أفطر شهر رمضان وهو ناقص فلا يلزمه إلا تسعاً وعشرين يوماً، وهو مذهب الحنفية (٣)، قال الجصاص: (من غير خلاف من أحد من أصحابنا) (٤)، وهو قول ابن حزم (٥)، والمشهور عند المالكية (٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٧).

القول الثاني: حكى بعض أصحاب مالك (٨) عنه: أن رمضان يُقضى بالأهلة، بمعنى: أنه إن قضى شهراً هلالياً أجزأه سواء كان تاماً أو ناقصاً، وإن لم يقض شهراً صام بعدد الأيام، وهي رواية عند بعض الحنابلة (٩)، ولا أدري كيف استدلالهم لهذا القول، ولذا قال ابن حزم: (ولا برهان على صحة هذا القول) (١٠).


(١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦٨.
(٢) المغني ٤/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: المبسوط ٣/ ١٣٩.
(٤) أحكام القرآن ١/ ٢٦٧.
(٥) المحلى ٦/ ١٨٨.
(٦) شرح مختصر خليل للخرشي ٣/ ٣٨٤.
(٧) كشاف القناع ٢/ ٣٣٣، والإنصاف ٧/ ٤٩٧.
(٨) هو أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، من مصنفاته: الموطأ وغيره، مات سنة ١٧٩ هـ، له ترجمة في: تهذيب التهذيب ١٠/ ٥، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٨. ينظر: شرح مختصر خليل، ونسبه أيضاً لابن وهب ٣/ ٣٨٤.
(٩) الإنصاف ٧/ ٤٩٧.
(١٠) المحلى ٦/ ١٨٨.

<<  <   >  >>