للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

رَوَاهُ مُسلم قَالَ ابْن حزم قَوْله فَأمرهَا فتحولت لَيْسَ هُوَ من كَلَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل من كَلَام عُرْوَة قلت فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ صَرِيحَة فِي الرّفْع مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَغير ذَلِك

١٥٠٨ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم مُتَّفق عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>