للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

-

١١٦٢ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>