للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(شرح مشكل الآثار - ٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥)

الدراسة

بين الإمام الطحاوي أن الأمر بالوصية للوارث في هذه الآية منسوخ بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (١).

ويبقى حكم الآية في الأمر بالوصية - ثابتاً لمن لا يرث من القرابة.

وإليك أولاً: بيان الأقوال في مسألة: هل الآية منسوخة أم محكمة؟

القول الأول: أن الآية محكمة، ظاهرها: العموم في كل قريب. ومعناها: الخصوص في كل قريب لا يرث (٢) والمخصص لها حديث: " لا وصية لوارث ".

القول الثاني: أن الآية منسوخة.

ثانياً: الأقوال في المنسوخ من الآية:

١ - جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ.

- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وجابر بن زيد - وسعيد بن جبير - وعكرمه ومجاهد.

٢ - المنسوخ من الآية هو: الوصية لمن يرث.

- وهذا قول: ابن عباس - والضحاك - والحسن - وأبي العالية - وقتادة (٣).

ثالثاً: الأقوال في الناسخ للآية:

١ - الناسخ للآية هو: آية المواريث (٤) وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:١١]

٢ - الناسخ للآية هو: الحديث الذي رواه أبو أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (٥) ".

الترجيح: والراجح هو القول بأن الآية محكمة. وبيان ذلك من وجوه:


(١) تقدم تخريجه. (٩٧)
(٢) تفسير ابن عطية (٢/ ٦٨).
(٣) انظر: ناسخ القرآن لابن الجوزي (١٨٧) - وتفسير الطبري (٢/ ١٢٤).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦)
(٥) تقدم تخريجه -. (٩٧)

<<  <   >  >>