فأبى، قال: أتقتله؟ فإنك مثله، قال: فخلى سبيله، فرئي يجر نسعته ذاهباً إلى أهله). أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (حـ ٤٤٩٨ - ٤/ ٦٣٧). وابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: العفو عن القاتل - (حـ ٢٧٢٣ - ٢/ ١١٢). (٢) قوله (النِّسعة): سير يضفر على هيئة الحبل، تشد به الرحال، ويجعل زماماً للبعير وغيره. (لسان العرب - (مادة: نسع - ٨/ ٣٥٢). (٣) قوله (أرشاً) الأرش: الدية، وأروش: الجنايات والجراحات هي: جائزة لها عما حصل فيها، من النقص، وسمي أرشاً لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرَّشْتُ بين القوم، إذا أوقعت بينهم. (لسان العرب - مادة: أرش -٦/ ٢٦٣). (٤) أبو شريح هو: أبو شريح الخزاعي الكعبي، اختلفوا في اسمه فقيل: خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل:
هانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة، وكانت وفاته سنة (٦٨ هـ) (أسد الغابة -٦/ ١٦٤).