وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ
فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الله بن الْمُبَارك وقاال بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم ابْن عمر وَعَائِشَة وَجَابِر بن عبد الله وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ الله عَنْهُم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute