للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١٣ - / ٣٤٥ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمخرمِيُّ قَالَ نَا عَليّ ابْن الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَبْدِ الله ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ تُصَلِّي قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنُبٍ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلاةِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أجر الْقَائِم

قَالَ هَذَا للصحيح وَلمن لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ يُصَلِّي جَالِسًا وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ

وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>