للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا صَبِيٌّ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ

قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَحَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَعَلَيهِ الْحَج إِذا أدْرك

لَا تجزيء عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِّهِ وَأُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلا

وَلا يجزيء عَنْهُ مَا حَجَّ

وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأحمد وَإِسْحَاق

<<  <  ج: ص:  >  >>