للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا تُصَلَّى صَلاةُ الْمَغْرِبِ دُونَ جَمْعٍ فَإِذَا أَتَى جَمْعًا وَهُوَ مُزْدَلِفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ سُفْيَانُ

وَإِنْ شَاءَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ تَعَشَّى وَوَضَعَ ثِيَابَهُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ يُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ وَيُقِيمُ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَيُقِيمُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>