للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَمْ يُجْزِهِ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى بِلادَهُ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ قَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ تَرَكَ الطوف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بِلادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>