النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا يُوسُفَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو مُوسَى ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو مُوسَى ح وَثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالا ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ) لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى
٣٢٩٥ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ح وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَذَرَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ وَلَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ مِثْلُهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ يَذَرُ أَيْ يَدَعُ
٤٣٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ)
٣٢٩٦ - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وَثنا أَبُو بَحْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنِ الشِّغَارِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
٣٢٩٧ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي