للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أن تعلق الروح بالبدن ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في آخر. والله أعلم (١).

ثم إنه أنكر الجبائي وابنه البلخي تسمية الملكين بالمنكر والنكير، وقالوا: إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل، والنكير إنما هو تقريع الملكين (٢). ويرد عليهم ذلك بالحديث الذي فسر فيه الملكان بهما.

وفي حديث الباب أيضًا جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيها، وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك، وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل، وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، وهما اللذان لا شعر عليهما، فإن كان في أحديهما شعر جاز المشي فيهما (٣).

[٩١ ب/س]

وفي المغني: ويخلع النعال إذا دخل المقابر وهذا مستحب (٤). واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يمشي بين القبور في نعلين فقال: " ويحك يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك" رواه الطحاوي / وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، بأتم منه وأخرجه الحاكم (٥)، وصححه ابن حزم (٦).


(١) المواقف (٣/ ٥٢٢).
(٢) المواقف (٣/ ٥١٩).
(٣) المحلى (٣/ ٣٥٩).
(٤) المغني (٢/ ٤٢٠).
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٥١٠) (٢٩٠٧)، من طريق خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور (٣/ ٢١٧) (٣٢٣٠)، *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر (١/ ٤٩٩) (١٥٦٨) * المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (١/ ٥٢٩) (١٣٨١)، من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(٦) المحلى (٣/ ٣٦١).