للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٩٥ أ/س]

/ ويستفاد من الحديث وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه. قال النووي: لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصِح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم (١).

وقالت الحنفية: من جملة شروط الإحصان الإسلام (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أشرك بالله فليس بمحصن" (٣) رواه الدارقطني.

وعن أبي يوسف: أنه ليس بشرط (٤)، وبه قال الشافعي (٥) وأحمد (٦)، واستدلوا على ذلك بحديث الباب.

قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وصار منسوخًا بها ثم نسخ الجلد في حق المحصن بآية منسوخة التلاوة وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله والله عزيز حكيم"، والكافر ليس بمحصن، وهو قول عليٍّ، وابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم - (٧)، وكذا قول مالك (٨).


(١) شرح صحيح مسلم (١١/ ٢٠٨).
(٢) المبسوط للسرخسي (٩/ ٤٠).
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٧٨) (٣٢٩٥) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: ولم يرفعه غير إسحاق ويقال: إنه رجع عنه، والصواب موقوف، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٨١) (١٦٦٨٧)، وقال: وروي ذلك عنه مرفوعًا، ولا يصح رفعه. قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ.
(٤) المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٩).
(٥) الأم (٥/ ٢٦٥).
(٦) المغني (٩/ ٣٥).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر (٥/ ٥٣٦) (٢٨٧٥٣).
(٨) المدونة [إحْصَانُ الْأَمَةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة] (٢/ ٢٠٥)