للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(حَتَّى يُصَلَّىَ) وفي رواية الكشميهني: "حتى يصلى عليه" وفي نسخة: "عليها". وفي أكثر الروايات اللام فيه مفتوحة، وفي بعضها بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقرر (١).

(فَلَهُ قِيرَاطٌ) ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد تقدم في رواية مسلم: "من خرج مع جنازة من بيتها " وفي رواية أحمد: "فمشى معها من أهلها" ومقتضى هاتين الروايتين أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره (٢).

وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "أصغرهما مثل أحد" (٣) وهذا يدل على أن القراريط تتفاوت، وعند مسلم أيضًا: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط" (٤) فدل على أن الصلاة فقط تحصل القيراط وإن لم يكن اتباع، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة (٥).

(وَمَنْ شَهِدَ) أي: الجنازة. كذا في جميع الطرق بحذف المفعول، وفي رواية البيهقي: "ومن شهدها" (٦).

(حَتَّى تُدْفَنَ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على الفراغ من الدفن بأن يهال عليها التراب، وهو الأصح الأوجه، وعلى ذلك يحمل رواية مسلم: "حتى توضع في اللحد".


(١) فتح الباري (٣/ ١٩٧).
(٢) غاية الإحكام في أحاديث الأحكام (٣/ ٥٣٠).
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (٢/ ٦٥٣) (٩٤٥).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٦٥٣) (٩٤٥).
(٥) فتح الباري (٣/ ١٩٧).
(٦) السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب انصراف من شاء إذا فرغ من القبر أو إذا وري، وما في انتظاره ذلك له من الأجر (٣/ ٥٧٨) (٦٧٤٥)، من طريق ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن الأعرج، أن أبا هريرة.