للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نعم إن كان له عذر كمرض أو كان ركوبه في رجوعه فلا كراهية فيه، ذكره القسطلاني (١).

(حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ابن المديني (قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ: حَفِظْنَاهُ) أي: الحديث الآتي (مِنَ الزُّهْرِىِّ) محمد بن مسلم بن شهاب. وفي رواية "عن الزهري" بكلمة "عن" بدل "من"، والأول أولى؛ لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية "عن"، وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان من الزهري، (٢) ويروي: "حفظته". (٣)

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم، وخالفهم يونس فقال عن الزهري: حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (٤). وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين.

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ) أمر من الإسراع أي: أسرعوا بحملها إلى قبرها إسراعًا متوسطًا بين شدة السعي وبين المشي المعتاد، يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبدالله بن عمرو، أن أباه أوصاه قال: " إذا حملتني على السرير، فامش مشيًا بين المشيين، وكن خلف الجنازة، فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم" (٥).

ثم إنه نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء (٦)، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه (٧)، وفي شرح المهذب: جاء عن بعض السلف كراهة الإسراع بالجنازة، ولعله يكون محمولًا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار الميت وخروج شيء منه (٨).


(١) إرشاد الساري (٢/ ٤٢٠).
(٢) مسند الحميدي، أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، باب الجنائز (٢/ ٢٢٣) (١٠٥٢)، من طريق سفيان، قال: سمعت الزهري يحدث، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(٣) عمدة القاري: (٨/ ١١٣).
(٤) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة: (٢/ ٦٥٢) (٩٤٤).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، (٢/ ٤٨٠) (١١٢٧٥)، تقدم تخريجه في (ص: ١٧٧).
(٦) المغني لابن قدامة (٢/ ٣٥٢).
(٧) المحلى (٣/ ٣٨١).
(٨) المجموع (٥/ ٢٧١).