للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٧٥ أ/ص]

وعن النخعي: إن كان في الجنازة نساء مشي أمامها وإلا فخلفها. وكثير من الأئمة على أن المشي وكونه أمامها أفضل للاتباع، وفيه حديث لابن عمر - رضي الله عنهما -، أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح (١) إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله؛ ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم. ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق / عبد الرحمن بن أبْزي عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا له حكم الرفع "قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ" (٢) إسناده حسن، (٣) لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده (٤)، وهذا هو (٥) قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما، (٦) وأما القول بأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم فهو استدلال بمقابلة النصر والله أعلم، ثم إن كونه قريبًا منها بحيث يراها إن التفت إليها أفضل.

ويكره ركوبه في ذهابه معها لحديث الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ناسًا ركبانًا مع جنازة فقال: " ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب" (٧).


(١) سنن أبي داود، كتاب الجائز:، باب المشي أمام الجنازة (٣/ ٢٠٥) (٣١٧٩)، من طريق: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. * سنن التِّرْمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (٣/ ٣٢٩) (١٠٠٧)، بهذا الإسناد * سنن النسائي، كتاب الجنائز، مَكَانُ الْمَاشِي من الْجَنَازَةِ (٤/ ٥٦) (١٩٤٤) بهذا الإسناد. * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (١/ ٤٧٥) (١٤٨٢) رجاله ثقات رجال الشيخين.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في المشي أمام الجنازة من رخص فيه (٢/ ٤٧٧) (١١٢٣٩).
(٣) فتح الباري (٣/ ١٨٣).
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨٢).
(٥) [هو] سقط من ب.
(٦) المبسوط (٢/ ٥٦)، المحلى (٣/ ٣٩٤).
(٧) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة (٣/ ٣٢٤) (١٠١٢)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان وقال: «حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا». قال محمد: «الموقوف منه أصح». وله طريق صحيح أخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٤) (٣١٧٧) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ثوبان.