للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النوع الثامن والتسعون]

الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال، وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله.

١٦٧١ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ جَدِّهِ، أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ في الجاهلية، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. [٥٤٦٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>