(كتاب الْفَرْع وَالْعَتِيرَة)
قَوْله
[٤٢٢٢] لَا فرع بِفتْحَتَيْنِ هُوَ أول مَا تلده النَّاقة فَكَانُوا يذبحونه لآلهتهم فَنهى الرجل عَنهُ وَلَا عتيرة شَاة تذبح فِي رَجَب قيل كَانَ الْفَرْع وَالْعَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة ويفعلهما الْمُسلمُونَ فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وَقيل الْمَشْهُور أَنه لَا كَرَاهَة فيهمَا ثمَّ هما مستحبان وَالْمرَاد بِلَا فرع وَلَا عتيرة نفى وجوبهما أَو نفى التَّقَرُّب بالإراقة كالأضحية وَأما التَّقَرُّب بِاللَّحْمِ وتفرقته على الْمَسَاكِين فبر وَصدقَة قَوْله نهى لَعَلَّه من بعض الروَاة لزعمه أَن المُرَاد بِالنَّفْيِ النَّهْي على أَنه من قبيل قَوْله تَعَالَى فَلَا رفث وَلَا فسوق فَعبر بِالنَّهْي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute