للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٦٢] الشَّهَادَة بِصدق أَي لَا لمُجَرّد الرَّغْبَة فِي فضل الشُّهَدَاء من غير أَن يرضى بحصولها ان حصلت وسؤال الشَّهَادَة مرجعه سُؤال الْمَوْت الَّذِي لَا محَالة وَاقع على أحسن حَال وَهُوَ فنَاء النَّفس فِي سَبِيل الله وَتَحْصِيل رِضَاهُ وَهُوَ مَحْبُوب من هَذِه الْجِهَة فَيجوز أَن يسْأَل وَلَا يضر مَا يلْزمه من مَعْصِيّة الْكَافِر وفرحة الْأَعْدَاء وحزن الْأَوْلِيَاء فَلْيتَأَمَّل وان مَاتَ على فرَاشه أَي وَلم يقتل فِي سَبِيل الله

قَوْله

[٣١٦٣] خمس من قبض فِيهِنَّ أَي خمس أَحْوَال أَو صِفَات ثمَّ ذكر أَصْحَاب هَذِه الْأَحْوَال وَالصِّفَات فَإِن بيانهم يسْتَلْزم مَعْرفَتهَا ويغني عَن بَيَانهَا وَالْمرَاد بسبيل الله فِي الأول الْجِهَاد وَفِي غَيره وَهُوَ الْمُتَبَادر أَيْضا فَإِنَّهُ المُرَاد عرفا من مُطلق هَذَا الِاسْم وَأَيْضًا الْمعَاد معرفَة يكون عين الأول لَكِن مُقْتَضى الْأَحَادِيث الْمُطلقَة خِلَافه فَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ الْإِسْلَام تَوْفِيقًا بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين الْأَحَادِيث الْمُطلقَة وان كَانَ مُقْتَضى أصُول كثير من الْفُقَهَاء أَن يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد لَكِن المرجو هَا هُنَا هُوَ الأول وَالله تَعَالَى أعلم وَالْغَرق بِكَسْر الرَّاء الَّذِي مَاتَ بِالْغَرَقِ قَوْله والمتوفون بتَشْديد الْفَاء الْمَفْتُوحَة

[٣١٦٤] إِلَى رَبنَا أَي رافعين اختصامهم إِلَى الله فِي الَّذين يتوفون على بِنَاء الْمَفْعُول وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>