للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوضوءُ، بل يُحكم بصحة صلاتهما في الظاهر (١) وإِن كانت صلاةُ أحدهما باطلةً في نفس الأمر، وكما لو قال رجل: إِن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق؛ وقال آخرُ: إِن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق؛ فطار ولم يُعرفْ، فإنه يباح لكل واحد منهما (٢) في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على الأصل، أي (٣) الولدان. وأما نفقتهما ومؤنتُهما فإن كان لكلٍ منهما مالٌ كانت فيه، وإِلا وجب على أبي المسلم نفقةُ ولده (٤) بشرطه ويجب نفقة الآخر -وهو اليهودي في بيت المال-، ويشترط (٥) أن لا يكون هناك أحدٌ من والديه ممن يلزمه نفقة القريب، وإِن مات (٦) من أقارب الكافر أحد ممن يورثه (٧) الولد وقف نصيبه حتى يتبين الحال، أو يقع اصطلاح (٨)، وكذا إِن مات أحد من أقارب المسلم قبل بلوغهما، وإِن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله إِلى البيان أو الاصطلاح، إِلا أن يكون له وارث متعين (٩) وقد كان قد زوج تزويجًا صحيحًا، وإِن مات أحدهما قبل البلوغ، غُسل وَصُلّي عليه، ودفن بين مقابر المسلمين، واليهود، وإِن مات بعد البلوغ والامتناع من الِإسلام، جاز غسله ولم تجز الصلاة عليه لأنه يهودي أو مرتد، ولا يصح نكاح واحد منهما بعد البلوغ والامتناع عن (١٠) الِإسلام، لأن كل واحد منهما يحتمل أنه يهودي ويحتمل أنه مرتد فلا (١١) يصح نكاحه كالخنثى المشكل "والله أعلم".

* * *


(١) نسخة "أ": وإن كانت إحداهما باطلة في نفس الأمر.
(٢) نسخة "أ": بدون لفظ "منهما".
(٣) نسخة "أ": بدون لفظ "أي الولدان".
(٤) نسخة "أ": ولد بشرط كونه ذميًا.
(٥) نسخة "أ": بشرط.
(٦) نسخة "أ": أبان.
(٧) نسخة "أ": يرثه.
(٨) نسخة "أ": إصلاح.
(٩) نسخة "أ": إذا مات قبل البلوغ.
(١٠) نسخة "أ": من.
(١١) نسخة "أ": ولا.

<<  <   >  >>