(٢) نسخة "أ": الكفار. (٣) قال الإمام الشرقاوي على التحرير ١/ ١٧٣. وعورة الحرة خارجَ الصلاة، بالنسبة لنظر الأجنبي إليها، جميعُ بدنها حتى الوجهَ، والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقة. فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنها، ولو قلامةَ ظفر منفصلة منها. وبالنسبة للرجال المحارم، والنساء مطلقًا غير الكافرات. وكذا في الخلوة فما بين سرتها وركبتها. أما بالنسبة للنساء الكافرات، فما عدا ما يبدو عند المهنة. اهـ. وقال الإمام الجرداني في كتابه "فتح العلام" ٢/ ١٧٨ الطبعة الثالثة، تحت عنوان "عورة المرأة بالنسبة للنساء الكافرات" وبالنسبة لنظر النساء الكافرات، جميعُ بدنها إلا ما يظهر منها عند المِهنة على المعتمد. وقيل: ما بين السرة والركبة. وقيل: ما عدا الوجه والكفين. ورجح البلقيني أنها معهن، كالأجنبي. وصرح به القاضي وغيره. وقال شيخ الإسلام في شرح منهجه: إنه الأوجه، وعليه فيحرم عليهن النظر لجميع بدنها بدون استثناء، وقد علمت أن المعتمد استثناء ما يظهر عند المهنة. ثم يحل ما تقرر حيث لم يكن بين المسلمة والكافرة محْرمية ولا مملوكية، وإلا جاز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة. =