- شرع في المذبوح عن الذَّكر أن يكون شاتين مستويتين متقاربتين: «تحفة المودود» ١٠١
- وجوب تهذيب ذبيحة العقيقة من العيوب، واعتبار السِّنَّ المجزئ: «تحفة المودود» ١٠٢، ١١٢، ١١٥ - ١١٧
- المنع من بيع شيءٍ من لحم العقيقة أوجلدها: «تحفة المودود» ١١٢، ١١٧
- الإجماع على أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانية: «تحفة المودود» ١١٦
- لا يصحُّ الاشتراك في لحم العقيقة ولا يجزئ الرَّأس إلَّا عن رأسٍ: «تحفة المودود» ١١٨ - ١١٩
- العقيقة عن الغلام دمان مستقلَّان، ولا يقوم مقامهما جزورٌ ولا بقرةٌ: «تحفة المودود» ١١٩
- حجَّة من منع الاشتراك في العقيقة: عدم حصول المقصود من إراقة الدَّم عن واحدٍ: «تحفة المودود» ١١٨
- الخلاف في مشروعيَّة العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر: «تحفة المودود» ١١٨، ١٢٠ - ١٢١
- حجَّة من رأى أنَّ العقيقة تجزئ بالإبل والبقر: «تحفة المودود» ١٢١
- بيان مصرف لحم العقيقة، من الأكل والإهداء والتصدُّق: «تحفة المودود» ١٢٢ - ١٢٤
- الخلاف في دعوة النَّاس إلى طعام العقيقة كما في الوليمة: «تحفة المودود» ١١٢، ١٢٤ - ١٢٥
- استحباب إهداء ثلث لحم العقيقة إلى الفقراء من الجيران: «تحفة المودود» ١٢٣
- جواز إهداء شيءٍ من لحم العقيقة للقابلة: «تحفة المودود» ١٢٤ - ١٢٥
- القابلة وما يبعث لها: «بدائع الفوائد» ١٤٠٥
- حكم التَّشريك في النَّية بين الأضحية والعقيقة في دمٍ واحدٍ: «تحفة المودود» ١٢٦ - ١٢٧