للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الإستنشاق والإستنثار:

الإستنشاق والإستنثار كل منهما سنة عند جمهور الفقهاء محتجين بنفس الأدلة السابقة لهم في المضمضة.

وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الإستنشاق فرض في الوضوء والغسل للأحاديث الصحيحة الواردة فيهما بصيغة الأمر: من ذلك: حديث أبي هريرة عند البخاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينثر.." الحديث [٢٨١] .. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: " إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر" [٢٨٢] والأمر يقتضي الوجوب. هذا من جهة ومن جهة أخرى: فإن الأنف يستمر مفتوحاً وليس له غطاء يستره بخلاف الفم. لذلك كان القول بوجوب الإستنشاق والإستنثار دون المضمضة هذا على إحدى الروايتين عند الحنابلة أما الرواية الأخرى فهي على وجوب كل من المضمضة والإستنشاق والإستنثار. وقد تقدم الكلام على المضمضة [٢٨٣] .

وذهب الظاهرية إلى أن الإستنشاق والإستنثار: فرضان في الوضوء وليسا كذلك في غسل الجنابة. وقد نسب ابن حزم هذا الرأي لأحمد بن حنبل. وليس كذلك، فمذهب أحمد - كما أسلفنا- يذهب إلى الوجوب في الوضوء والغسل. وقد اتفق مع أحمد بن حنبل في ذلك: أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي ليلى وإسحاق [٢٨٤] .