١- ثبوت مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها برواية اثنين وعشرين صحابياً وقد عدد صاحب فتح القدير أسماء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث والكتب التي أخرجتها [٢٥١] .
٢- قال تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [٢٥٢] والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، وداخل الفم عضو باطن لأنه لم تحصل به المواجهة.
٣- كما احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي:"توضأ كما أمرك الله ". وموضع الدلالة أن الذي أمر الله به غسل الوجه - وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم كما أشرنا لذلك فيما سبق.
قال النووي:"هذا الدليل - مشيراً إلى هذا الحديث - من أحسن الأدلة.. لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها. فعلّمه واجباتها وواجبات الوضوء؛ فقال له:"توضأ كما أمرك الله " ولم يذكر سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها، فلو كانت المضمضة واجبة لأعلمه بها فإنه مما يخفى، لاسيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد فكيف الوضوء الذي يخفى [٢٥٣] .
أما الحنابلة ومن معهم فقد احتجوا على وجوب المضمضة بعدد من الأدلة أهمها ما يلي:
١- إن الفم من الوجه والوجه غسله واجب [٢٥٤] .
وقد نوقش هذا الإستدلال: بأن الفم وإن كان جزءاً من الوجه إلا أنه جزء باطن منفصل عنه بدليل أن له عبادة مستقلة وهي المضمضة ولم يشترك مع الوجه في آداب العبادة الخاصة به.
٢- كما احتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم المضمضة والإستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأخرجه الدارقطني في سننه [٢٥٥] .
والوجه الثاني: إنه لو صح فإنه يحمل على كمال الوضوء [٢٥٦] للجمع بين الأدلة.