أقول قد ذكره البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي عبد الرحمن السلمي موقوفاً على عليّ رضي الله عنه بلفظ:"أمرنا بالسواك " وقال:"إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يسمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو، حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك "[٢٢٥] زاد صاحب كنز العمال بعد هذا: "فطيبوا ما هنالك "[٢٢٦] .
وذكر صاحب التحفة - نقلاً عن المنذري في الترغيب - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إليّ من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك " رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد [٢٢٧] .
كما روى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك " رواه أبو نعيم أيضاً بإسناد صحيح [٢٢٨] .
وقد ذكر البيهقي في السنن عدداً من الأحاديث بهذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها ولم يخل واحد منها من مقال في إسناده [٢٢٩] .
مدى مشروعية السواك في حقه صلى الله عليه وسلم:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن السواك كان واجباً في حقه صلى الله عليه وسلم واستدل بذلك بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء.. الحديث وقد تقدم. وفيه "أمر بالسواك لكل صلاة " قال العراقي: في إسناده محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. فلا يصلح للإحتجاج به [٢٣٠] .
وقد دلّ على نفي الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد في مسنده من حديث واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عليّ " قال العراقي: وإسناده حسن. ومعلوم أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح [٢٣١] .